سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

133

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يوما و لحظتان في الثاني ، و أربعون كذلك ، في الثالث و لا بأس به . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر زن مطلّقه مدّعى باشد كه مولودى مصوّر يا مضغه و يا به صورت علقه از وى سقط شده در صدق دعوايش معتبر است كه عادتا اين ادّعا ممكن باشد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : امكان به اين است كه در فرض ادّعاى اوّل از زمان نكاح تا سقط بايد صد و بيست روز و دو لحظه و در ادعاى دوّم هشتاد روز و دو لحظه و در سوّم چهل روز و دو لحظه گذشته باشد . از نظر ما اين تحديدات ايرادى نداشته و مىتوان به آن اعتماد و استناد نمود . قوله : اعتبر امكانها : يعنى امكان ادعاء ولادت مزبور . قوله : انّه مأة و عشرون : ضمير در [ انه ] به [ امكان ] راجع است . قوله : فى الاوّل : يعنى سقط مصوّر . قوله : فى الثّانى : يعنى سقط مضغة . قوله : فى الثّالث : يعنى سقط علقة . قوله : و لا بأس به : ضمير در [ به ] به كلام قيل راجع است . متن : و ظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها . و هو قريب عملا بالأصل و الظاهر ، و استصحابا لحكم العدة ، و لإمكان إقامتها البينة عليه و وجه المشهور : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن و لا يعرف إلا